الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

229

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

او ترتب ذى المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قده أو لا يعتبر فى وقوعها كذلك شىء منهما الظاهر عدم الاعتبار اما عدم اعتبار قصد التوصل فلاجل ان الوجوب لم يكن به حكم العقل الا لاجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك فى غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب